المحقق الحلي
88
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب الضمان الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس . والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال وقد لا يكون فهنا ثلاثة أقسام القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال وهو المسمى بالضمان بقول مطلق وفيه بحوث ثلاثة الأول في الضامن ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف . ف لا يصح ضمان الصبي ولا المجنون . ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه « 1 » إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه .
--> ( 1 ) لأنه يعتبر من مال مولاه .